[ 1 ] ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى .
[ 2 ] كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد .
[ 3 ] وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار والخرق إن لم يتعد عن لمخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء وإلَّا تعين الماء .
شرح
البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 242 .، فتأمّل .
[ 1 ] وإطلاق الدليل يشمل الذكر والأنثى والخنثى .
[ 2 ] والظاهر أن ذلك حكم البول بما هو بول فلا دخالة في خروجه من مخرجه الطبيعي وغيره بعد معلومية كون الخارج بولا لعدم قصوره عن الثوب والجسد فحكمه حكمهما هذا كلَّه في الاستنجاء من البول .
[ 3 ] وأمّا الاستنجاء في الغائط فقد عرفت في ثاني المواضع عدم الخلاف بين العامّة والخاصة في جواز الاستنجاء بالأحجار في الجملة ، غاية الأمر قيد الحكم بعدم التعدّي .
وحيث أنّه يترتّب على المسألة فروع كثيرة من حيث الإطلاق ومن حيث جنس ما يستجمر به فاللَّازم ذكر الأخبار الواردة ، فنقول : أنّها أيضا على أقسام :
منها ما يدل على أصل تشريع الاستنجاء بالأحجار في الجملة ، مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال : رسول اللَّه ( ص ) : يا معشر الأنصار ! إن اللَّه قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي