تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
وفي المعتبر : وأقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة ، وهو مذهب الشيخين ، وقال أبو الصّلاح : وأقل ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه ( انتهى ) . إلى غير ذلك من عبارات القوم . والظاهر أنّهم أخذوا هذه العبارات من رواية نشيط بن صالح الأولى فيكشف ذلك عن انّهم تلقوها بالقبول ، والظاهر أن مرادهم من ذلك تعدد الغسل ويشهد لذلك أمور : أحدها - تصريح الصّدوق في كتابيه . ثانيها - جعل المحقّق قول أبي الصّلاح مقابلا لمذهب الشيخين مع أن ما ذكره أبو الصّلاح لا يتحقّق في الخارج إلَّا بمثلي ما على الحشفة فيحمل كلامه على المرّة وكلامهم على المرّتين . ثالثها - جعل الكليني مضمون رواية نشيط بن صالح الثانية مقابلة لما دلّ على وجوب الغسل مرّتين فإنّه بعد نقل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة الدالة على لزوم الصب مرتين . قال وروى أنّه يجزي أن يغسل بمثلي من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروى انّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 و 3 من أبواب أحكام الخلوة .( انتهى ) . ويؤيّد ما فهمه المشهور استبعاد التقدير شرعا بما لا يكون غالبا أو دائما بأقل منه في الخارج بل يكون أكثر بحيث لو قدر بهذا المقدار فقط لا أكثر لكان