تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
بعدم البأس مطلقا . ويمكن دفعه إمّا بأن خروج البلل لا يلزم ملاقاته لأطراف الإحليل الباقية على النجاسة فيمكن أن يخرج مستقيما من دون ملاقاة لها ، وإمّا بما ذكره الشيخ في التّهذيب بقوله ( ره ) : ليس في الخبر انّه قال يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله ، وإنّما قال : ليس به بأس ، يعني بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح ( انتهى ) . ويمكن حمله أيضا على ما ذكره الشيخ ( ره ) أيضا من عدم كون السؤال من حيث النجاسة الناقضة للوضوء حيث قال بعد العبارة المتقدّمة : على أنّه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لأنّه المعتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا ( انتهى ) . ويحتمل حمله على التقية أيضا ، كما سمعت كون ذلك مذهب الشافعي ومالك ، فتأمّل . وأمّا الحمل على الضرورة ، كما يظهر من الشيخ ( ره ) قبل العبارتين المتقدّمتين حيث قال : يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له فحينئذ الاقتصار على الأحجار ( انتهى ) ، فليس له وجه لعدم الفرق في عدم مطهرية الأحجار لموضع البول بين الاختيار والاضطرار إلَّا أن يراد بها الضرورة إلى فعل الصلاة كذلك وهو صحيح إلَّا أنّه غير مرتبط بالمسألة إذ ليس فيها فعل الصلاة ، فافهم . وعلى بعض ما ذكرنا يحمل ما رواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد اللَّه بن
مدارك العروة — صفحة 528 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي