تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
صلاته ولا يعيد وضوئه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ، ص 908 .. ويستفاد من هذه الرواية أن الحكم بن عتيبة أيضا ممّن يقول بعدم وجوب غسل موضع البول كأبي حنيفة . وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم : بال أبو عبد اللَّه ( ع ) وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة - أو قال كوز - فلمّا انقطع شخب البول قال بيده هكذا إليّ فناولته الماء فتوضأ مكانه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 247 .. ودلالتها على تعيين الماء باعتبار تمكَّنه ( ع ) من التمسّح بالأحجار لظهور كون ذلك في السفر وإنّه كان في الصحراء متمكَّنا من الأحجار . ومع ذلك فقد أشار ( ع ) إليه بتناول الماء فيكشف كون الماء متعينا في البول ، فتأمّل . ويدل على ذلك الروايات الواردة الدالة على أن من نسي الاستنجاء وتوضأ وصلَّى ثم ذكر عليه أن يغسل ذكره ويعيد الصلاة والوضوء فإنّها تدل على أن غسل موضع البول بالماء كان من المسلَّمات من زمن الأئمّة وأصحابهم ( ع ) . وكذا جملة من الروايات في استنجاء موضع الغائط ، وكذا يدل عليه بإطلاقها ما ورد من غسل البول إن أصاب الثوب أو الجسد مطلقا أو مرّتين ، كما يظهر من الكليني عليه الرحمة انّه فهم من تلك الروايات بما حكم في ما نحن
مدارك العروة — صفحة 526 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي