شرح
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا صلاة إلَّا بطهور ويجزيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول اللَّه ( ص ) وأمّا البول فلا بدّ من غسله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 222 ..
وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( ع ) انّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلَّا الماء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 246 ..
وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس ابن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال أو يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ ، فقال ( ع ) :
مرّتين مرّتين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 223 ..
وقوله ( ع ) : ( مرّتين مرّتين ) يراد به على الظاهر استحباب الغسل قبل الوضوء .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال :
ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره ويعيد