تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
[ 1 ] والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلَّي من التصرّفات الأخر . فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين .
شرح
ترتّب آثار العموم فيه وجوازه في هذه الصورة أن الشك في الأوّل في كيفية إخراجه عن ملكه وهنا في استثناء بعض الأمور المتعارفة التابعة للمنشأ وهذا أمر جار في كل التصرفات من الوضوء والغسل والصلاة وغيرها من أنحاء التصرّفات . نعم ، يمكن الفرق بين الأمور العبادية وغيره أن غرض الواقف لما كان الوصول إلى الثواب والتقربات يبعد تقييد إنشائه بالساكنين فقط ، وهذا بخلاف التخلَّي وأمثاله من النوم والجلوس من غير عبادة ، فتأمّل . [ 1 ] نعم ، يمكن أن يقال إذا جرى العادة من أول زمان وقفه بالتصرف العمومي مع عدم منع مانع عنه بمرأى ومنظر المتولين المتصدّين لها لا يبعد كشف العموم حملا لفعلهم على الصحة أو جعل هذا من آثار العموم ، واللَّه العالم . فصل في الاستنجاء لا شبهة في ثبوت وجوب الاستنجاء في الجملة عند جميع الفقهاء من العامة والخاصة وإنّما الخلاف في مواضع :