شرح
فأمسحه بالحائط أو التراب ثمّ تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال : لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1005 ..
قال بعد نقل هذا الخبر : بيان ، الوجه في ذلك أمران :
أحدهما : أن المسح بالحائط والتراب أزال العين ولم يبق من البول شيء فما يلاقيه برطوبة فإنّما يلاقي اليد المتنجسة لا النجاسة العينية والتطهير لا يجب إلَّا من ملاقاة عين النجاسة .
والثاني : إنّه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه والجسد ولا شمول العرق كل اليد ، فلا يخرج شيء من الثلاثة عمّا كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول فإن اليقين لا ينقض بالشك أبدا وإنّما ينقض بيقين مثله ( انتهى ) .
والجواب أوّلا - إنّ كون الخبر ذا احتمالين ، كما اعترف به ، يكفي في عدم ظهوره في ما ادّعاه .
وثانيا - إن هذا الخبر بهذا المضمون قد نقله بعبارة أخرى ، ومن المستبعد أن حكم بن حكيم قد كان سأل هذا الحكم إمامه مرّتين فأجاب ( ع ) له على نحوين مختلفين .
فروى الكليني ( ره ) أيضا في الباب المذكور ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضل بن غزوان ، عن الحكم بن