تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
[ 1 ] ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع والتكليف ساقط فيتخيّر بين الجهات . مسألة 15 - الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلَّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلَّي ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
شرح
نعم ، قد يقال بتوقّفه على لزوم الحرج في الصبر على البول أو الغائط لأنّ ما هو الرافع للتكليف بالعمل بالعلم هو لزوم الحرج ولا دليل على حجّية الظن بقول مطلق إلَّا من باب الانسداد الصغير الذي قال به الشهيد ( ره ) ، ولكن الظاهر عدم لزوم ذلك لما يعلم ذلك في الصلاة إليها وجواز الاكتفاء فيها بالظن . ولو ترددت [ 1 ] فأمّا أن تكون مرددة بين المتقابلتين أو المتصلتين أو المتفرّقتين ، فعلى الأوّل يختار غيرهما وعلى الثالث يختار أيّهما شاء ويسقط التكليف ، وعلى الثاني فإن كان الترديد بين المتصلتين المعينتين أو غيرهما فعلى الأوّل يختار الاستدبار منهما لما تقدّم من أن اختيار الاستقبال يوجب عصيانا أشد من الاستدبار وفي غير المعينتين يختار أيضا أيّ الجهات شاء ، واللَّه العالم . ( مسألة 15 ) هل يجوز إقعاد الطفل للتخلَّي على وجه يكون مستقبلا أو