[ 1 ] والاستنجاء وإن كان الترك أحوط .
[ 2 ] ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار .
شرح
والظاهر أن النهي مختص بحال البول والغائط ، كما يشير إليه قوله ( ع ) في رواية السكوني : ( نهى رسول اللَّه « ص » أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ) ، وقوله ( ص ) : « لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر ونحوه في حديث المناهي ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا ..
ولكن ظاهر قوله ( ع ) : ( إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها انّه بمجرّد الدخول في المخرج نهى عن الاستقبال والاستدبار مطلقا ولو لم يبل بعد أو انقطع بوله إلَّا أن يحمل على المتعارف الغالب ، نعم لو استبرأ وخرج منه رطوبة ولو كانت مشتبهة فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الاجتناب .
[ 1 ] وأمّا حال الاستنجاء فالظاهر عدم شمول الدليل له بل هو تطهير لا ينافي احترام القبلة إلَّا أن يقال إن استقبال الفرج بالهيئة المخصوصة منهي عنه ، ويدفعه أن اللَّازم من ذلك حرمة الاستقبال إذا تعرّى ولم يرد التخلَّي وجلس على هيئة المتخلَّي ويبعد التزام الفقيه بذلك ، ويؤيّده حكمهم بكراهة الجماع قبال القبلة ، فلو كان حراما مطلقا لكان اللَّازم الحكم بالحرمة ، فالأقوى عدم حرمته حالته .
[ 2 ] ولو اضطر إلى أحد الأمرين فهل هو مخير بين الاستقبال والاستدبار أو هو يقدم الاستدبار وجهان من مساواة الحرمة فيهما فيتخيّر ومن كون الاستقبال