شرح
الحسن ( ع ) ، وذكر مثل ما في الفقيه إلى قوله : ولا تستدبره ثمّ قال : وروى أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 241 ..
وروى الصّدوق أيضا في حديث مناهي النّبي ( ص ) قال : ونهى أن يبول وفرجه باد للشمس أو القمر ، وقال : « إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 213 ..
ولا يعارضها ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( ع ) قال : قال لي النّبي ( ص ) إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرّقوا أو غرّبوا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 213 ..
لعدم المنافاة بينها وبين ما تقدّم لأنّ المنهي عنها في تلك الأخبار هي عين الشمس والقمر ، والمجوز في هذه هو التشريق أو التغريب فيمكن أن يكون إلى طرف المشرق أو المغرب ، ولكن لا يستقبل عينهما .
فيكون بين الدليلين عموما من وجه لافتراقهما في استقبال القبلة طرفي النهار واجتماعهما في البول إلى عين الشمس إذا كانت في طرف المشرق أو المغرب وافتراق استقبال الشمس عن التشريق والتشريق عن استقبالها ومثاله واضح ، ولولا خوف مخالفة الشهرة لكان القول بالتفصيل بين استقبال عين