تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
والمشهور هو الاختصاص باستقبال القبلة واستدبارها ، والظاهر من عبارة المفيد أن المحرم هو الاستقبال والاستدبار بعين الشمس والقمر دون المشرق والمغرب ، قال : ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط ( انتهى ) ، وإن دلت جملة منها على ذلك إلَّا أن إعراض المشهور عن ظاهرها يوقفنا عن الحكم . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) ، قال : نهى رسول اللَّه ( ص ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 241 .. وعنه ، عن محمّد بن الحسين ( الحسن خ ل ) ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : « لا يبول أحدكم وفرجه باد للقمر تستقبل به » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 241 .. وروى الصّدوق مرسلا : سئل الحسن بن علي ( ع ) ما حدّ الغائط ، قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ، وفي خبر آخر لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 مثل حديث 2 وباب 25 ، حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ، ص 213 و 241 .. وروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى بإسناده رفعه ، قال : سئل أبو