مسألة 12 - لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنّه عورة على كل حال .
مسألة 13 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط إن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلَّا فلا بأس .
شرح
( مسألة 12 ) لا شبهة في حرمة النظر إلى دبر الخنثى ، وهل يجوز النظر إلى قبلها أم لا ؟ وجهان من عدم إحراز كونها عورة ، وإنّما هو لحم زائد أو ثقبة زائدة على تقدير عدم كونه امرأة حقيقة ، ومن أن المناط في الحرمة صدق العورة ظاهرا ، وما ذكر من كونه لحما زائدا أو ثقبة زائدة لا ينافي صدقها ، نعم لا يكون منشأ لإعمال الشهوة النفسية .
وبعبارة أخرى : لا يجري فيه حكمة الحكم على تقدير عدم كونها عورة حقيقة وما هو الملاك في عموم الأحكام هو صدق الموضوعات لا جريان حكمة الأحكام فالحجّة على حرمته قائمة مضافا إلى ما سيأتي في المسألة اللَّاحقة من تقرير أبي الحسن الثالث ( ع ) في السؤال عن كيفية توريث الخنثى من المبال على ما روي عن علي ( ع ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ، ص 574 .مع وقوع النظر إلى عورة الخنثى على كل تقدير ، فتأمّل .
( مسألة 13 ) إذا اضطر إلى النظر إلى العورة فإن كان لا يرتفع الاضطرار إلَّا بالنظر إليها بلا واسطة فلا كلام وإن كان الاضطرار إلى النظر إليها في الجملة ولو بالواسطة فالظاهر هو تحريم النظر إليها لأنّ حفظ الفرج له مراتب