مسألة 5 - لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
مسألة 6 - لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو بيد زوجته أو مملوكته .
شرح
( مسألة 5 ) قد عرفت أن العورة لغة وعرفا وشرعا هو القبل والدبر فقط فلا يجب ستر ما بين السرّة والركبة ، كما يقوله بعض العامة وسمعت من النّهاية لابن الأثير تفسيرها بذلك ولا العانة ولا العجان ولا الشعر النابت عليهما لعدم الدليل وأصالة البراءة ، نعم يستحب ذلك خروجا من شبهة العامة وبعض الأخبار المتقدّمة .
( مسألة 6 ) قد عرفت أن الساتر لا يختص بشيء فيجوز بكل ما يستر ولو كان باليد ، كما هو مورد مرسلة الكافي المتقدّمة وذيل مرسلة أبي يحيى الواسطي حيث قال : ( وأمّا القبل فاستره بيدك ) ( 1 )( 1 ) قد تقدّم موضعهما ..
بل يستفاد من صدرها أن مستورية العورة بالأليين أيضا كافية ولا يحتاج إلى شيء خارج حيث قال ( ع ) : ( وأمّا الدبر فمستور بالأليين ) ( 2 )( 2 ) قد تقدّم موضعهما .فيستفاد منها ، صدرا وذيلا ، كفاية المستورية بكل شيء ، سواء كان بيد نفسه أو يد من يجوز ملامسة عورته كالزوجة والمملوكة ، بل من لا يجوز أيضا ، غاية الأمر يوجب ذلك ابتلائه بمعصية أخرى أشد .
ولا ينافي ذلك كونه فاعلا لهذا المأمور به تاركا للمأمور به الآخر بنفس