تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
لتأثيره في الولد ، كما يدل عليه رواية أبي سعيد الخدري في وصية النّبي ( ص ) لعلي ( ع ) ، قال : ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد - الحديث . ويدل على جواز النظر إلى المحلَّلة للمحل له ، مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة بحيث يحتاج المنع إلى الدليل لا الجواز ، ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات التّهذيب من الطهارة بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المرأة هل يجوز ( يحل خ ل ) لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعدّه . والمعنى أن الزوجة إذا أحلت لزوجها التلذذ لخادمها وهي الجارية يجوز له التعرّي عند الجارية إذا كان التحليل يشمل ذلك فما في بعض الروايات من الأمر بالإزار في الحمام إذا كانت عنده جواريه محمول على الاستحباب ، مثل : ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : قيل له : أن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهن الأزر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 371 ..