مسألة 3 - المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
شرح
بغير مئزر .
روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ابن الصّلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه وآله أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء بغير مئزر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ، ص 369 ..
وكيف كان فالحكم بحرمة النظر إلى عورات الكفار من غير تلذذ مشكل وأشكل منه الحكم بجوازه لكونه على خلاف ما هو المرتكز عند المسلمين من عدم جواز النظر إلى عورات الغير لغير من استثنى مطلقا ، فالأحوط هو الترك .
( مسألة 3 ) لا إشكال في جواز نظر كل من كان نكاحه له حلالا فعلا من غير توقّف على سبب مترتّب على الآخر كالزوج والزوجة والمالك والمملوكة ، عينا أو منفعة ، كالمحلَّلة وبالعكس ، ولا يجوز نظر المالكة إلى عورة مملوكتها ولا المملوك إلى مالكته ، بل وكذا لا يجوز نظر المالكة إلى عورة مملوكها لعدم جواز نكاحه ، كما يأتي في كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى ، وما ورد في بعض الروايات من النهي عن نظر الزوج إلى فرج زوجته فإنّما هو في حال الجماع