تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
كل ما ذكره من المحرّمات بالإجماع وطريقة الاحتياط ولم نجد من صرّح بذلك أو كان في كلامه ظهور في ذلك إلَّا في السرائر حيث قال : ولا يجوز الأكل والشرب للرجل والنساء جميعا في أواني الذهبي والفضّة ولا استعمالها في بخور ولا غيره حتّى أن بعض أصحابنا حرّم المأكول الذي فيهما وهو شيخنا المفيد ( ره ) في بعض كلامه ( انتهى ) . وفي المختلف بعد نقله هذا قال : ولم أظفر به . نعم ، كلام أبي الصلاح يوهم ذلك ( انتهى ) . ولم نجد أيضا كلَّما تصفّحنا المقنعة ، ولعلّ ابن إدريس نقله من غيرها ، وكيف كان فلا دليل عليه لولا ما ذكره في المعتبر والمنتهى والتذكرة من قبل القائل . وهو قوله ( ص ) على ما رواه الجمهور : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر في بطنه نارا » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ، ص 210 طبع مطبعة سيد الشهداء - قم .. وأجاب عنه في المعتبر بقوله ( ره ) : قلنا الحقيقة غير مرادة فيكون المجاز مرادا وهو كونه سببا في دخول النار بطنه ، وعلى التقدير لا يلزم أن يكون نفس المشروب حراما ( انتهى ) . هذا مضافا إلى معارضة ظهور الخبر على هذا التقدير مع ظهور الروايات المتقدّمة في حرمة الاستعمال فقط ، ومع إعراض الفقهاء عن مضمونها مع أنّها