تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
[ 1 ] ومع الشك فيه محكوم بالبراءة . مسألة 11 - لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف
شرح
أن المرآة إذا كانت ملبّسة بالذهب لم يصدق عليه الآنية لعدم تعارف إخراجه من محلَّه ثمّ وضعه فيه فيكون المرآة مع محلَّه يعد في نظر العرف شيئا واحدا فيكون في حكم الممتزج بغيره ، كما لا يخفى . فلو فرضنا للمرآة محلا منفصلا كذلك يشكل الحكم بجوازه ، بل الظاهر هو المنع ، ولعلَّه من هذا القبيل التعويذ إذا كان جلده من فضّة وإن كان استثنائه بهذا الاعتبار لا يخلو من تأمّل ، نعم لا بأس به للرواية المتقدّمة . ولعلّ ما ذكرناه يرجع إلى ما أفاده كشف الغطاء حيث جعل لصدق الآنية شروطا أربعة وإن كان في بعض أمثلته نظر : أحدها - الظرفية . ثانيها - أن يكون المظروف معرّضا للرفع والوضع . ثالثها - أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله . رابعها - أن يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه ( انتهى ملخصه ) . [ 1 ] ولو شك في صدق الآنية ، سواء كان الشك مفهوميا أو مصداقيا ، فالمرجع أصالة البراءة ، غاية الأمر في الأولى عقلا وشرعا ، وفي الثانية شرعا دون عقلا على الحقّ المحقّق في محلَّه ، واللَّه العالم . ( مسألة 11 ) قوله : ( لا فرق . . إلخ ) اعلم أن هنا أمورا في مقام التصوّر