تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
وفي باب الحائض تقرأ القرآن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن التعويذ يعلَّق على الحائض ، فقال : إذا كان في جلد أو فضة أو حديد فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 585 .. ولعلّ لمثل هذه الأخبار قد أفتى في المعتبر والمنتهى والتذكرة بالجواز وحملوا رواية المرآة الملبّسة على الكراهة مع انّه لا دلالة فيها على الحرمة لكونه فعلا لا دلالة فيه عليها ، بل هو أعم . نعم ، قوله : فأمر ( ع ) بالكسر ، يوهم ذلك ، فتأمّل . وصحيحة علي بن جعفر تدل على أن به بأسا ، ولا ينافي ذلك جوازه مع الكراهة . ورواية الفضيل بن يسار مشتملة على ما لا يصح الالتزام به ، وهو عدم جواز إمساك السرير الذي فيه الفضّة وهو يصدق مع كون جزء يسير منه فضّة وهو غير محرّم لأنّه لا يزيد عن الأواني ، وقد تقدّم في المسألة السابعة جوازها إذا كانت ممزوجة مع غيرهما . مع انّها معارضة في خصوص السرير بما رواه الكليني في باب الغالية ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي القاسم الكوفي ، عمّن حدّثه ، عن محمّد بن الوليد الكرماني ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) ما تقول في المسك ؟ فقال : إن أبي أمر فعمل له المسك في بان بسبعمائة درهم ، فكتب إليه الفضل بن سهل أن الناس يعيبون ، فكتب إليه : يا فضل أمّا علمت أن يوسف