تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
المدائني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه إنّما يمنع ممّا يسكر من الشراب كلَّه ومنع النقير ونبيذ الدباء - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 286 .، ألا ترى إلى قوله : « ونبيذ الدباء » ولم يقل « الدباء » . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : نهى رسول اللَّه ( ص ) عن كل مسكر وكل مسكر حرام ، فقلت له : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول اللَّه ( ص ) عن الدبا والمزفّت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك ؟ قال : الدباء القرع ، والمزفّت الدنان ، والحنتم جرار خضر ، والنقير خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 52 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1075 .. فقوله : ( فالظروف التي يصنع فيها منه ) أكبر شاهد على ما ذكرنا ، ولعلّ هذه الشبهة كانت منشأ للسؤال في بعض الروايات عن جواز جعل الخل في الدن الذي كان فيه الخمر فأجاب ( ع ) بعدم البأس . فروى الكليني ( ره ) ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجاج ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الدن يكون فيه الخمر ثمّ يجففه يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1074 ..