تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مسألة 3 - يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا ، بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلَّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا .
شرح
وأمّا إذا شك في أنّه من أجزاء الحيوان أم لا ، فظاهر عبارة الماتن ( ره ) انّه محكوم بعدم كونه من الحيوان فيحكم بالطهارة ، لكنّه محل إشكال وإن كان الحكم بالطهارة لا إشكال فيه فإن أصالة عدم كونه من الحيوان يعارض أصالة عدم كونه من غيره توهم أن الموضوع للأثر هو الأوّل دون الثاني مدفوع بأن رفع الأثر عمّا له أثر أمر شرعي يكون من الآثار أيضا مع أن عدم كونه ذا أثر ممنوع لترتّب الطهارة على عدم كونه من الحيوان . ودعوى أنّها تترتّب على عدم إحراز كونه من الحيوان ولا يحتاج إلى إثبات هذا الأمر العدمي . مدفوعة بأن ترتّب بعض الآثار على شيء لا يترتّب على هذا الأصل لا ينافي إجراء الأصل المترتّب عليه بقية الآثار المترتّبة ، ويأتي من الماتن أيضا في بحث لباس المصلَّي التصريح بأنّه لا فرق في حكم اللَّباس المشكوك ، بين كونه من ما لا يؤكل لحمه أو الحرير أو الذهب أو الميتة ، وبين إحراز كونه من الحيوان والشك في أنّه مأكول اللحم مثلا أم لا ، وبين احتمال كونه من الحيوان الذي يحتمل كونه من الغير المأكول اللحم ، وحينئذ فاللَّازم الحكم بالطهارة فقط هنا دون الحكم بكونه من غير الحيوان ، واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) هل يجوز استعمال أواني الخمر مطلقا أم لا يجوز إلَّا فيما لا
مدارك العروة — صفحة 446 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي