مسألة 5 - الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
فصل
في حكم الأواني
مسألة 1 - لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
و
شرح
( مسألة 5 ) قد تقدّم في المسألة الأولى من فصل طريق ثبوت النجاسة عدم الاعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة ، وذكرنا هناك بالمراد من ذلك وذكرنا أيضا أن المناط في الامتثال هو الطرق المتعارفة المعهودة للنوع لا لخصوص الشخص خصوصا في مسألة الطهارة والنجاسة ، والحاصل أن المناط وإن كان هو العلم إلَّا أنّه ليس شخصيا بل يكفي العلم النوعي بمعنى أنّه يكفي العمل على طبق ما يحصل للنوع العلم به فقول الماتن ( ره ) :
( ولا يلزم أن يحصل له العلم . . إلخ ) ليس المراد منه أنّه لا يعتبر العلم في الوسواسي بل المراد - واللَّه العالم - أنّه لا يلزم حصول العلم الشخصي بل يكفي العلم النوعي ، والمفروض أن هذا الوسواسي أيضا يحصل له العلم بهذا المعنى لو خلى وطبعه ، واللَّه العالم .
فصل
في حكم الأواني
( مسألة 1 ) قد تقدّم في المسألة التاسعة عشر من فروع نجاسة الميتة استقصاء الكلام في جواز الانتفاع بالميتة وعدمه ، وقوّينا عدم جواز الانتفاع بها