تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
مسألة 4 - إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط .
شرح
نعم ، لو شك بعد العلم بإزالة العين والأثر وانّه قد طهره في انّه طهره على الوجه الصحيح أم لا ، لا يبعد الحكم بالطهارة حملا لفعله على الصحة بناء على شمول القاعدة لفعل نفسه أيضا ، كما إذا شك في أن المعاملة الفلانية التي أوقعها أمس كانت صحيحة أم لا ، يحكم بصحتها وجريان ملاك الحكم في فعل نفسه أيضا فإن الوجه في قوله ( ع ) : ( ضع أمر أخيك على أحسنه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 161 ، حديث 3 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ، ص 614 .هو عدم صدور الفعل الفاسد من المسلم بما هو مسلم إذا كان له فرد صحيح أيضا . لكنّه مشكل لإمكان جريان استصحاب النجاسة في المقام بعد فرض عدم إحراز الطهارة حين الشك ، والمفروض زوال الاعتقاد الذي حصل له ، وأشكل من ذلك حكم الماتن ( ره ) بالطهارة فيما إذا رأى نجاسة يحتمل أنّها السابقة أو أنّها طارئة فإن جريان الاستصحاب لا مانع منه أصلا مع عدم بقاء الاعتقاد الحاصل آنا ما . وكيف كان فالاستثناء في قوله ( ره ) : ( إلَّا أن يرى فيه عين النجاسة ) منقطع لا متصل لعدم الشك حينئذ في نجاسته كي يبني تعبدا على كذا إلَّا في كذا . فتحصّل أن الحكم في هذه المسألة بشقوقها مشكل خصوصا في الصورة الأولى والثالثة بل لا يخلو بقاء النجاسة فيهما من قوة ، واللَّه العالم . ( مسألة 4 ) إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا فهل يجب