مسألة 3 - إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ، أو أنّه طهره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة إلَّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة يبني على أنّها طارئة .
شرح
غير ذلك من الآثار .
ووجه الثالث : انّه إذا كان حصول العلم بالطهارة بالوجدان فلا يجري أدلة الاستصحاب للتنافي ، وامّا إذا كان بالتعبد فلا بدّ فيه من أثر فعلي مفقود بالفرض مضافا إلى وقوع المعارضة بين التعبدين فإن دليل لا تنقض بتعبدنا بإبقاء ما كان ودليل حجّية البيّنة بتعبدنا بعدمه في أحدهما فيتعارضان في أحدهما ويتساقطان فيرجع إلى عموم الاجتناب عن النجس لأحدهما قطعا فيجب الاجتناب عن الآخر من باب المقدّمة .
ووجه الرابع : انّه إذا ثبت بالعلم أو الطريق طهارة أحدهما المعين فحال حصول الطهارة لم يكن إجمال في متعلَّق العلم فكان منجزا وإنّما طرء الاشتباه بعد حصوله فلا يؤثّر فيما تنجز أولا أقوى الوجوه ، ثانيها ثمّ الثالث وأزيفها الرابع ثمّ الأوّل وأزيف منه الحكم بنجاسة ملاقيها معا مع ما تقدّم من الماتن ( ره ) من الحكم بعدم النجاسة فإنّه لا وجه له مع جريان أصالة الطهارة فيهما ، نعم يجب الاجتناب عن ملاقيهما معا لا عن كل واحد منهما ، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في صحة عمله ، فأمّا أن يكون شاكا في علمه السابق بأن احتمل خطائه في اعتقاد حصول العلم بعد فرض العلم بإزالة العين وحصول التطهير ، أو يكون شاكا في كيفيته بأن شك في أنّه أزال العين أم لا أو شك انّه طهّره على الوجه الموظف شرعا مثل التعدد أم لا .