تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة . ( السابع ) : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل . مسألة 1 - إذا تعارضت البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ، ما عدا العلم الوجداني ، تقدّم البيّنة . مسألة 2 - إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعين واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
شرح
قبول قول العادل الواحد ، فراجع فصل طريق ثبوت النجاسة . ( مسألة 1 ) إذا تعارضت البيّنتان فقد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع الجزء الأوّل .سقوطهما والرجوع إلى الأصل ، والمراد من التعارض هنا قيام إحدى البيّنتين على حصول أحد أسباب التطهير والأخرى على نفي ذلك السبب الذي قامت الأولى على حصوله ، وهذا أمر معقول واقع في الخارج كثيرا فلا يحتاج إلى إرجاع بيّنة النفي إلى أمر وجودي مستلزم لعدم التطهير ، كما يظهر من بعض المحشين ، وكذا لو تعارض صاحبا اليد في الإخبار بالتطهير وعدمه ، وتقدّم أيضا تقدّم البيّنة على صاحب اليد ، فراجع . ( مسألة 2 ) إذا علم بنجاسة شيئين ثمّ علم وجدانا أو تعبدا بطهارة أحدهما المعيّن أو الغير المعين ولم يتميز عنده الطاهر فعلا واشتبه عليه .
مدارك العروة — صفحة 436 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي