تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : ( الأوّل ) : العلم الوجداني .
شرح
يده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 935 .. ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على طهارة السباع حمل الغسل فيه على الاستحباب ، هذه كلَّها ما نبّه عليه الماتن ( ره ) . وبقي أمور لم يذكرها ولعلَّه ذكرها في محلَّها كاستحباب الغسل إذا مسّ الميت الآدمي قبل برده واستحباب الغسل في ثوب أصابه مذي أو دم البرغوث أو القيء وغيرها ممّا يجده المتتبع ، واللَّه العالم . فصل في طريق ثبوت التطهير وقد ذكر الماتن أمورا : الأول : العلم الوجداني ، ولا يخفى أن عدّه من طرق ثبوت التطهير لا يخلو من مسامحة لأنّه إذا علم أنّه طاهر فلا يحتاج إلى الإثبات كي يقال أن من طرق إثباته العلم ، وإنّما يحتاج إلى الإثبات في الطرق التعبدية . وبعبارة أخرى : الطريق إلى الشيء لا بدّ أن لا يكون نفس الشيء إلَّا أن يقال باحتمال كون العلم جهلا مركبا فطريقيته باعتبار احتمال مخالفته للواقع ،