( الثاني ) : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق . وهكذا .
( الثالث ) : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا .
( الرابع ) : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
( الخامس ) : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته .
شرح
فالواقع هو ذو الطريق ، والعلم طريق إليه .
الثاني : ما هو بمنزلة العلم وفي الرتبة المتأخّرة عنه ، وهو أمور :
الأوّل : شهادة العدلين ، وهي على نحوين :
( أحدهما ) أن تشهد على نفس حصول الطهارة .
( الثاني ) أن يشهدا على سبب حصولها مع كون السببية مسلمة عند المشهود له وإن لم تكن سببا عند الشاهدين ، مثل إن يشهدا على وقوع المطر الغير الجاري على الأرض مع كفاية ذلك في المطهّرية عند المشهود له دون الشاهد ونحو ذلك .
الثالث - اخبار ذي اليد مطلقا ولو كان كافرا .
الرابع - غيبة المسلم على التفصيل الذي تقدّم ، وتقدّم أن التعبير كون الغيبة مطهرة مسامحة بل هي سبب لجواز ترتيب آثار الطهارة تعبدا حملا لفعل المسلم على الصحة ، كما أن الثاني والثالث أيضا كذلك ، وقد تقدم ذلك كلَّه في مواضعه .
الخامس - اخبار الوكيل في التطهير على قول ، سواء كان ذا يد أم لا ،