تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
[ 1 ] والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . [ 4 ] ويستحب النضح ، أي الرش ، بالماء في موارد . كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة .
شرح
[ 1 ] الثالث : المصافحة مع الناصبي ، وهذا أيضا من القسم الأوّل ، يدل عليه ما رواه في باب التسليم على أهل الملل من الكافي ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب ، قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1019 .. فإن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على عدم وجوب الغسل إلَّا مع السراية حملها على عدم السراية . هذه هي موارد الغسل [ 4 ] . وأمّا النضج فهي في موارد : الأوّل - ملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة . يدل على حكم الكلب ما تقدّم من مرسلة حريز عمّن أخبره قوله ( ع ) : إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه - الحديث ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1034 .. وما تقدّم في ذيل رواية أبي قتادة ، عن علي بن جعفر . وعلى حكم الخنزير صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
مدارك العروة — صفحة 427 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي