تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها .
شرح
الثالث - ملاقاة ما احتمل ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار بل مطلق الدواب ، كما تقدّم في نجاسة البول من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وفيها بعد الحكم بعدم ناقضية ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها للوضوء وعدم وجوب غسلها ، قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلَّه فإن شككت فانضحه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 و 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1010 .. وهي كما ترى عامة لجميع الدواب فتخصيص الحكم بالثلاثة الأول ، كما هو ظاهر المتن ، لا وجه له إلَّا أن يقال أن الدواب علم منقول لها وذكر البغال والحمير من قبيل ذكر الخاص بعد العام أو يقال بالشك في شمولها لغير الثلاثة بعد كثرة استعمالها فيها فيكتفى بالقدر المتيقن ، وليس ببعيد ، فتأمّل . الرابع - ملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة وعدم ظهور الأثر . ولعلّ الدليل عليه ما تقدّم في ذيل صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) من قوله في الفأرة الحية تمشي على الثياب : ( وما لم تره فانضحه بالماء ) ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا .. ولكن لا يخفى انّه دال على استحباب النضح عند الشك في ظهور الأثر لا
مدارك العروة — صفحة 429 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي