وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني .
شرح
إذا لم يظهر أثره ، كما هو ظاهر المتن ، والأوّل أعمّ ، فتأمّل .
الخامس - ما شك في ملاقاته للبول والدم أو المني .
يدل على حكم البول ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال ( ع ) : يغسل ما استبان أنّه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1053 ..
وعلى حكم الدم ما رواه أيضا بإسناده ، عنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ فقال : وإن كثر ولا بأس أيضا لشبهه من الرعاف فينضحه ولا يغسله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1027 ..
بناء على أن يكون المراد من قوله ( ع ) : ( لشبهه ) هو كون الدم مشتبها بدم الرعاف بأن احتمل انّه دم البرغوث أو دم الرعاف .
وعلى حكم المني ما تقدّم في نجاسة المني في ذيل صحيحة الحلبي من قوله ( ع ) : ( فإن ظنّ أنّه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء - الحديث ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1022 ..