مسألة 3 - ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
مسألة 4 - ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
مسألة 5 - يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
شرح
( مسألة 3 ) قد مرّ ( 1 )( 1 ) ص 250 من المجلَّد الثاني ، فراجع المجلَّد الثاني .أن ما يؤخذ من الجلود أو اللحوم والشحوم وغيرهما ممّا يحتاج في حلَّيته وطهارته إلى التذكية من أيدي المسلمين أو أسواقهم محكوم بالتذكية واستشكل سابقا في عموم الحكم بالنسبة إلى من علم كونه مستحلا لجلد الميتة بالدباغ وفاقا لجملة من الفقهاء من المتقدّمين والمتوسطين والمتأخرين ، فراجع فروع مسألة نجاسة الميتة .
( مسألة 4 ) قد تقدّم في المسألة الثالثة من فروع نجاسة البول والغائط إثبات أن كل حيوان قابل للتذكية إلَّا الكلب والخنزير ، وكذا حلَّية لحم كل حيوان قابل للتذكية إلَّا ما حكم الشارع بحرمته وإن التذكية ليس إلَّا أعمال شرائطها في كيفية الذبح وآلته والاستقبال والتسمية وقطع الأوداج فكل حيوان كان له نفس سائلة يقبل التذكية بهذا المعنى ، غاية الأمر قد حكم الشارع بحرمة لحم جملة منها مضافا إلى نجاستها وبالحرمة فقط في جملة منها ، وإن شئت فراجع هناك .
( مسألة 5 ) قد عرفت حصر النجاسات تفصيلا في محالها فغيرها لا يجب غسلها ولا رشها ولا نضحها .