كملاقاة [ 1 ] البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار .
[ 2 ] وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها .
شرح
لكن قد ورد في مواضع الأمر بالغسل أو الرش وهي على قسمين ، قسم منها مقتضى الجمع بين الأخبار هو استحباب الغسل أو الرش . والقسم الثاني حكم به تعبدا ونحن نقتفي أثر الماتن ( ره ) .
ونشير إلى ما يمكن أن يستدل به عند تعدادها .
[ 1 ] الأوّل : غسل الثوب والبدن من بول الفرس والبغل والحمار ، وهذا من القسم الأوّل .
فإنّ الأخبار في أبوالها متعارضة ، كما تقدّم ، ومقتضى الجمع الصناعي حمل الأمر على الاستحباب جمعا بينه وبين ما دل على عدم وجوب الغسل صريحا .
[ 2 ] الثاني ملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة ، هذا من القسم الثاني أيضا يدل على ذلك :
ما رواه في الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلَّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء .
وروى الشيخ في التّهذيب بأسانيد متعددة ، عن علي بن جعفر مثل ذلك وزاد في رواية قتادة ، عن علي بن جعفر : والكلب مثل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 2 و 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1049 ..