تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
الجواز بإطلاق بعض الروايات ، مثل : ما رواه الكليني ( ره ) في باب اللباس الذي تكره الصلاة . . إلخ ، عن علي بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال : لا خير في ذلك كلَّه ما خلا السنجاب فإنّه دابة لا تأكل اللحم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 2 ، ص 252 .. فإن قوله ( ع ) : ( لا خير ) يشمل جميع الانتفاع غير الصلاة أيضا لكن يرد عليه ، مضافا إلى ضعف السند وإرساله ، عدم إطلاق له بعد مسبوقية السؤال في ذلك عن حكم الصلاة مع أنّه أخص من المدّعى فإن قوله : ( لا تأكل اللحم ) يدل على أن ما أكل اللحم فهو ممنوع ، والمدّعى أعمّ من ذلك . وقد يستدل لاشتراط الدباغ في جواز الانتفاع على ما هو محتمل كلام الشيخ ( ره ) في الخلاف . بما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن ( ع ) عن لباس الفرء والصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلَّا فيما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي ممّا ذكي بالحديد ، فقال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 2 ، ص 252 ..
مدارك العروة — صفحة 423 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي