تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
واحد بخلاف غير السباع . وفي الفقيه في باب لباس المصلَّي ، سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللَّه ( ع ) عن لحوم السباع من الطير والدواب ، قال : لا تأكل لحومها فإنّا نكرهها وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، نحو حديث 3 بالسند الثالث من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 256 .. ورواه الشيخ ( ره ) في الصيد والذبائح وفي باب لباس المصلَّي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 2 ، ص 256 .. ومن هنا يظهر أن ما يتراءى من بعض الكلمات من التعبير بإضمار الرواية وإنّه لا يضر بعد معلومية نقل سماعة عن الإمام ( ع ) صدر من عدم التتبع لموارد النقل وإلَّا فقد عرفت نقل الكليني والفقيه عن الصّادق ( ع ) . وأصرح من الكلّ في الدلالة على عموم الجواز وعدم توقّفه على الدباغ ما رواه الشيخ ( ره ) في كتاب الصيد والذبائح بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وامّا الميتة فلا ( 3 )( 3 ) لم أجده في الوسائل فعليك بالتتبع .فإنّها تدل على كفاية تحقّق التذكية الشرعية بحيث لم تصر ميتة .