مسألة 7 - الثوب أو الفراش الملطَّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .
مسألة 8 - لا يكفي مجرّد الميعان في التنجس بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل
شرح
خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلَّه من سائر أجزائها ( انتهى ) .
فإنّ الضمير في قوله ( ره ) : ( محلَّه ) يرجع ظاهرا إلى الدم ، والمراد من المحل إن كان هو باطن الأنف فقد تقدّم منه ( قده ) عدم نجاسة الباطن بالملاقاة في الباطن ، وإن كان المراد انّه بعد خروجه لا يحكم إلَّا بنجاسة ما وقع الدم على بعض هذه النخاعة ، ففيه أن اللَّازم الحكم بنجاستها كلَّها إن كانت مائعة ، وبنجاسة الجزء المجاور فقط إن كانت جامدة فالاكتفاء بنجاسة خصوص المحل ليس بجيّد وقوله ( ره ) : ( من سائر اجزائها ) قرينة على الاحتمال الثاني ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) إذا كان الثوب أو الفراش ملطخا بالتراب النجس الجاف وكان الثوب ونحوه جافا أيضا لا تسري النجاسة ، فالظاهر كفاية نفضه بمقدار يعلم انّه لو كان فيه الأجزاء الصغار من التراب لما بقيت ولا يلزم الاستقصاء في ذلك ، بل قد يكون مرجوحا ، كما تقدّم ، لانجراره إلى الوسواس واحتمال بقاء بعض الأجزاء غير مفيد بعد عدم إحراز الزائد على هذا المقدار المنفوض ، ولعلّ هذا هو مراد الماتن ( ره ) من قوله : ( ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن ) ( انتهى ) .
( مسألة 8 ) قد مرّ غير مرّة أن المناط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثّر الملاقي ولازم ذلك أن يكون الشيء المائع يتنجس بمجرّد الملاقاة فإن التأثّر