تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
[ 1 ] ولا غليان الدم في المرق . [ 2 ] ولا خبز العجين النجس .
شرح
كون عبد اللَّه بن المغيرة من أصحاب الإجماع على ما نصّ عليه الكشي في الحكم بوثوق الصدور مؤيدا بمرسلة الكليني . [ 1 ] رابعها - غليان الدم في المرق ، وقد تقدّم القول بذلك عن المقنع والمقنعة والمراسم مطلقا ، وإذا كان الدم قليلا كما في النهاية وجواهر الفقه لابن البراج وذكرنا ما هو حقّ القول فيه وإن الأقوى بقائه على النجاسة والمنجسية ، فراجع فروع مسألة نجاسة الدم . [ 2 ] خامسها - خبز العجين النجس ، وهو ظاهر الصّدوق أو محتمله ، وقد ذكرنا انّه من فروع مسألة الاستحالة التي يشترط فيها انقلاب الشيء عمّا هو عليه وصيرورته نوعا آخر من الماهية فلا يشمل مثل صيرورة العجين خبزا ولا تكون الرواية الواردة في ذلك معمولا بها في موردها مع أن تلك الرواية معارضة مع ما يدل على عدم طهارته ولا بدّ من ذكرها وذكر ما يعارضها فنقول . قد روى الشيخ ( ره ) في التّهذيب والاستبصار بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ( جعفر خ ل ) ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه بن الزبير ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) ، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابه النّار فلا بأس بأكله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 17 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 129 .. عنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في عجين
مدارك العروة — صفحة 416 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي