[ 1 ] ولا إزالة الدم بالبصاق .
شرح
الشافعي ، ومن الخاصة السيّد المرتضى ، والثاني من العامة الشافعي وأبو حنيفة ، ومن الخاصة المرتضى أيضا ، وقد مرّ الكلام على الأول مفصلا ولم نجد للثاني أيضا دليلا ومقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة حتّى يثبت المزيل كما نبّه عليه في الخلاف .
[ 1 ] ثالثها : إزالة الدم بالبصاق ، اختاره ابن الجنيد ، قال في المختلف : قال ابن الجنيد لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ( انتهى ) . والظاهر تفرّده به سابقا ولا حقا .
ولا يساعده دليل معتبر سوى ما رواه الشيخ في زيادات التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عن أبيه ، قال : لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 148 ..
وما رواه مرسلا في الكافي بقوله : وروي أيضا لا يغسل بالريق شيء إلَّا الدم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 3 من أبواب الماء المضاف ج 1 ، ص 148 ..
ورده في المختلف بضعف السند :
أوّلا - وبإمكان حمله على دم السمك وشبهه .
ثانيا - أو إزالة عين الدم مع الالتزام ببقاء أثره من النجاسة .
ثالثا - والعمدة عدم العمل وإعراض المشهور وإلَّا يمكن أن يقال بكفاية