تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إيّاه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا ، وجهان ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، [ 1 ] والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة ثمّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنّما هي في الظاهر وإلَّا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق ، وهو الاستبراء بخلاف سائر المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة وإلَّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير . ( مسألة 1 ) ليس من المطهرات : [ 2 ] الغسل بالماء المضاف . [ 3 ] ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة .
شرح
مسألة عدم المبالاة فإنّه لو لم يحتمل التطهير ومع ذلك قد استعمل فيما يشترط فيه الطهارة فإنه لا يحكم بطهارته . فعلى [ 1 ] هذا لا يفرق فيه بين غيبة المستعمل وغيبة من يحمل فعله على الصحة ولا بين الغيبة وغيرهما ممّا يوجب احتمال التطهير كما مثل به الماتن ( ره ) بل لو كان حاضرا عنده ولم يتوجّه إلى أفعاله التي يصدر منه ثمّ رآه يستعمل ما كان نجسا بالشروط المذكورة يحكم بطهارته فما يتراءى من جملة من الكلمات من اختصاص الحكم بالغيبة أو غيبة المستعمل لا وجه له ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) قد عدّ جماعة جملة من الأشياء من المطهّرات ولم يقم عليها دليل أو ادّعى عليه دليل مردود . [ 2 ] أحدها : الغسل بالماء المضاف . [ 3 ] ثانيها : مسح النجاسة بالجسم الصقيل واختار الأوّل من العامة