( الأوّل ) : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا .
( الثالث ) : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة .
( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
شرح
الماتن ، وكيف كان فقد نقل في أصل المسألة أقوال ، فقيل : بكونها مطهرة مطلقا ، سواء كانت في الحيوان أو الآدمي ، وقيل : في الآدمي فقط ، وقيل : إذا تلبس بشروط الطهارة ، وقيل : يشترط مع ذلك علم الغائب بالنجاسة ، وقيل :
بكفاية علم الغائب ، سواء تلبس أم لا ، وقيل : باختصاص الحكم بالبدن دون الثياب ، اختاره في المستند ، وحيث انّه لا دليل لفظي في المسألة كي يؤخذ بإطلاقه ولا إجماع كي يؤخذ بالقدر المتيقن فاللَّازم العمل على طبق القاعدة .
فنقول : إذا كان الشيء نجسا ، بدنا كان أو ثوبا ، ثمّ استعمله فيما يشترط فيه الطهارة وكان المستعمل ممّن يعتقد ، اجتهادا أو تقليدا ، نجاسته واشتراط الطهارة في الاستعمال ، فمقتضى القاعدة ترتيب آثار استعمال الطهارة على ذلك الاستعمال وإلَّا لزم حمله على فساد الاستعمال ، امّا تكليفا أو وضعا ، وهو خلاف قوله ( ع ) : « ضع أمر أخيك على أحسنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 161 ، حديث 3 من أبواب آداب العشرة ج 8 ، ص 614 ..
ومن هنا يظهر أن ما اشترطه الماتن ( ره ) من الشروط ليس من الأمور التعبدية بل هو مقتضى القاعدة ولازم ذلك هو ما ذكرنا من الشروط ، وهل يشترط