تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
السابع عشر من المطهّرات : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان وفي عدّ هذا منها أيضا مسامحة وإلَّا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة . الثامن عشر من المطهّرات : غيبة المسلم فإنّها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة :
شرح
الشيخ المرتضى الأنصاري ( قده ) . ومن هنا يظهر أيضا أن تسمية خروج الدم المتعارف من المطهّرات لا يخلو عن مسامحة فإنّه ما لم يخرج لم يكن نجسا وبعد خروجه حكم عليه بالطهارة في أوّل وجوده ، كما في الدم الموجود في جوف الحيوان ، فتأمّل . ويظهر أيضا ما في تسمية . السابع عشر من المطهّرات : هو زوال التغير في الماء النجس ولا يخلو من المسامحة ، كما نبّه عليه في المتن من أن المطهر هو الموجود في المادة ، غاية الأمر لا يؤثر خروجه منها إلَّا بعد زوال التغير فزوال التغير بمنزلة موضوع الحكم لا أنّه مطهر ، واللَّه العالم . الثامن عشر من المطهّرات : غيبة المسلم . والظاهر أن عدّها منها أيضا ليس على الحقيقة فإنّها موجبة للحكم بالطهارة بمعنى ترتيب آثارها على الشيء الذي كان نجسا لا أنّه يصير طاهرا ، فلو انكشف الخلاف يبقى على النجاسة ، كما نبّه عليه