تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس وإن لاقى الدم ينجس ، إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس وإلَّا فلا ينجس أصلا إلَّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم . مسألة 1 - إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ويبني على طهارته على الوجه الثاني لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس . مسألة 2 - مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في
شرح
لا ينجس لا أن زواله عن الباطن من المطهرات ، كما في كلام الشهيدين ومن تبعهما . ( مسألة 1 ) إذا شك في كون شيء من الظاهر أو الباطن قد يقال ، كما يظهر من الماتن أن المسألة مبتنية على الوجهين من عدم نجاسة الباطن أو كون زوالها مطهرا فعلى الأوّل يحكم بطهارته بخلافه على الوجه الثاني لأنّ الشك يرجع إلى تحقّق الطهارة بالزوال . ولكن يمكن أن يقال بناء على ما تقدّم من قوله ( ع ) في رواية عمّار : ( إنّما يغسل ما ظهر منه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، قطعة من حديث 5 و 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1033 .أن وجوب الغسل منحصر بما إذا أحرز انّه من الظاهر فإذا شكّ في كونه ظاهرا لم يجب عليه الغسل ولو قلنا بكون زوال النجاسة من المطهّرات لعدم إحراز وجوب الغسل حينئذ فابتناء المسألة على الوجهين مشكل . ( مسألة 2 ) هل مطبق الشفتين والجفنين من الظاهر أو الباطن ؟ وجهان