تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( الثامن ) : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . ( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود فإنّها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .
شرح
الثامن - وهو طهارة يد الغاسل وآلات الغسل وبقية الغسالة الباقية ، بل يمكن أن يقال بعدم كون الطهارة هنا من باب التبعية أصلا بل هو طاهر بنفسه لا بالتبع . التاسع - تبعية ما يجعل مع العنب والتمر كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، لكن قد تقدّم الإشكال في طهارته لعدم الدليل على ذلك سوى ما تقدّم من إطلاق ما دل على طهارة الخمر بالانقلاب ولو بعلاج ، ولكن قد عرفت عدم تعرّضها لحكم العنب أو التمر إذا جعلا ليصير خلا وإنّما تعرّض فيها لحكم الخمر المنقلب خلا ولا إطلاق فيها بالنسبة إلى الحالات الطارئة لهذا العصير قبل صيرورته خمرا لأنّ الإطلاق إنّما يشمل الحالات الطارئة للطبيعة المجعولة موضوعة للحكم بعنوان هذا الموضوع ولا تشمل الحالات الطارئة لها حتّى قبل صيرورتها هذه الطبيعة وهو وإن كان واضحا جدا إلَّا أنّا نوضحه لك بمثال . مثلا إذا قال المولى لا تنظر إلى المرأة الأجنبية فإطلاقه يشمل جميع الحالات الطارئة على المرأة بعد صيرورتها مرأة ، ولكن لا يشمل بالنسبة إلى الحالات الطارئة لذات هذا الموضوع قبل صيرورتها معنونة بهذا العنوان .