تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
[ 1 ] ( الرابع ) : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا . ( الخامس ) : آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .
شرح
الوجود لشيء آخر معه بحيث لو لم يحكم بطهارة ذلك الشيء اللَّازم أيضا يلزم أمّا لغوية الحكم الأوّل أو الحرج أو الإغراء بالجهل فيجب عليه التنبيه من باب المقدّمة أو قاعدة اللطف والمقام ليس فيه شيء من ذلك ، كما لا يخفى ، فلا وجه للحكم بطهارة الولد المسبي فإنّه لم يحكم الشارع هنا بطهارة شيء ملازم له كذلك فالمسألة في غاية الإشكال والشيخ وابن الجنيد والقاضي وإن أفتوا بذلك إلَّا أنّه لا يكشف بهذا الإفتاء فتوى الإمام فإن المبسوط ( 1 )( 1 ) استفدناه في تضاعيف أبحاث سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) .ليس من الكتب المؤلفة لنقل فتاوي الأئمّة فقط بل هو كتاب ذكر فيه الأصول والفروع المستنبطة منها ، ولذا أنكر ابن إدريس ذلك وحكم بالطهارة وتوقّف الفاضلان والشهيدان في المسألة وجملة ممّن تأخر ، واللَّه العالم . [ 1 ] الرابع - تبعية ظرف الخمر له بانقلابه وإنّه من مصاديق ما إذا لم يكن طاهرا لزم اللغوية في أصل الحكم . الخامس - تبعية آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل ، وهذا من مصاديق ما لو لم يحكم الشارع بطهارة هذه الأشياء لزم الحرج ، وحينئذ فاللَّازم الاكتفاء بمقدار يلزم منه الحرج فلا يطهر ثياب الغاسل لو ترشح إليه ، نعم لا يبعد الحكم بطهارة أطراف الثوب الذي في حوالي يده
مدارك العروة — صفحة 388 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي