( السادس ) : تبعية أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية .
( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنّها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
شرح
وإن كان الأحوط بل لا يترك الاجتناب لعدم لزومه بل الأحوط الاكتفاء به باليد والسدة دون الخشب الذي يغسله عليه .
السادس - تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وذكر الماتن ( ره ) ثياب النازح أيضا لكنّه مشكل لعدم الحرج في غسله فإنّه من هذا القسم كالسابق أيضا ، وهذا كلَّه على القول بتنجسه بملاقاة النجس لكن قد تقدّم أن الأقوى وفاقا للمتأخّرين عدم التنجس إلَّا أن يتغير .
ومعه وهل التبيعة ثابتة أيضا أم لا ؟ وجهان من لزوم ما ذكرنا من الحرج ومن أن الشارع بما هو شارع لم يحكم بالطهارة بل هو مقتضى القاعدة حيث أنّه يجب إخراج جميع الماء أو التراوح ، لكن الأقوى جريانها لحكم الشارع بالتراوح وهو حكم تعبدي من الشارع ولم ينبّه على لزوم تطهير الآلات واليد والثياب مع الملازمة العادية بين النزح وملاقاة النجس لها .
السابع - تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنّها تطهر بعد ذهاب الثلثين ، وهذا أيضا من مصاديق ما ذكرنا من كون الحكم بطهارة العصير لغوا لو لم يحكم بطهارة ظرفه وآلاته كالانقلاب ونظير هذا المورد .