( الثالث ) : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه .
شرح
وفروعها .
الثالث - تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده ، ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال بعد الحكم بكونه تابعا لأبويه أو أحدهما : إن سبي معهما أو مع أحدهما في الدين فأمّا إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه فإنّه يتبع السابي له في الإسلام ( انتهى ) .
ونقل العلَّامة في المختلف ذلك عن ابن البراج وابن الجنيد ، ثمّ قال :
وعندي في ذلك نظر ( انتهى ) . وتوقّف المحقّق في الشرائع أيضا حيث قال :
وحكم الطفل المسبي حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ، ولو سبي منفردا قيل يتبع السابي في الإسلام ( انتهى ) .
وظاهر الشهيد ( ره ) في الذكرى أيضا التوقّف حيث قال : ولد الكافرين نجس ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية طهر وإلَّا فسيأتي ( انتهى ) . ونقل في المسالك عن أكثر كتب العلَّامة التوقّف ، وعن تمهيد القواعد للشهيد الأوّل موافقة الشيخ ( ره ) .
وكيف كان يظهر من استدلال الطرفين نفيا وإثباتا عدم وجود نص في المسألة وعدم شهرة توجب الكشف عن وجود النص المعتبر ، وإنّما استدلوا بالقواعد المقرّرة ، وحيث أن الحكم بالطهارة مع كونه متولدا من كافرين على خلاف القاعدة فاللَّازم ذكر ما استدل به للطهارة وإلَّا فالنجاسة لا يحتاج إلى دليل .
وقد استدل له بأمور على ما في المسالك :