التاسع من المطهّرات : التبعية . وهي في موارد :
( أحدها ) : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه ، كما مرّ .
( الثاني ) : تبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان أو جدّا أو أمّا أو جدة .
شرح
فإنّه ( ع ) أجاز أن يعطيهم الدّية مع فرض انّهم إن لو علموا انّه القاتل لقتلوه مع أن ذلك من حقوق النّاس أيضا فإن العمل بهذه الرواية في موردها وإن كان محل تأمّل بناء على أن يكون الاختيار في تبديل القصاص إلى الدّية لأولياء المقتول إلَّا أن الغرض من ذكرها التنبيه على أنّه لا يلزم تعريض النفس للقتل بل يجوز الممانعة أيضا ، كما مرّ الإشارة ، فالأقوى هو الوجه الثاني ، واللَّه العالم .
التاسع
التاسع من المطهّرات : التبعية . ويرجع محصل ما ذكره في المتن إلى أمرين :
أحدهما : أنّه يحكم بطهارة التابع تعبدا ، وهو القسم الثاني والثالث ، أعني تبعية ولد المسلم له وتبعية الأسير لمن أسره .
والثاني : عرفي يجمع أقسامها ، ما تقدّم إليه الإشارة ، من انّه إذا حكم الشارع بطهارة شيء ولم يحكم بطهارة هذا التابع لزم امّا العسر والحرج ، كالأوّل والسادس والسابع بالنسبة إلى غير محل العصير من سائر الآلات .
وامّا لغوية الحكم بالطهارة لولا الحكم بطهارة التابع كأكثر أمثلة بقية الأقسام ، إذا عرفت ذلك فاعلم انّها في موارد تسعة على ما أفاده الماتن ( ره ) :
الأوّل - تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه ، على ما مرّ .
الثاني - ولد الكافر له في الإسلام مطلقا ، وقد مرّ في مسألة نجاسة الكافر