مسألة 2 - يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه لا مع العلم بالمخالفة .
شرح
مقدار العدّة بمعنى أنّه يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا لا أنّ زوجها قد مات ، ولذا ذكر غير واحد ممّن تأخّر عن الدروس أنّه يملك ما اكتسبه بعد ردّته وإن توقّف هو فيها .
ويؤيّده أيضا أنّه ( ع ) قد عدّ مفصلا أحكاما أربعة ولم يحكم بكونه ميتا مع انّه كان أخصر ، نعم قوله ( ع ) : ( وامرأته بائنة ) يدل على عدم جواز الرجوع في العدّة فالأقوى حينئذ جواز الرجوع بعقد جديد لا من غير عقد ، واللَّه العالم .
( مسألة 2 ) لا شبهة في الحكم بإسلامه إذا لم يعلم موافقة قلبه للسانه أو مخالفته له لعموم الأدلة الدالة على ذلك وعدم نقل أحد من صاحبي التواريخ ولا المحدّثين عن الأئمّة أن النّبي ( ص ) أو أحد الأئمّة ( ع ) كانوا يسألون من يظهر الشهادتين بأنّه موافق قلبه لذلك أيضا أم لا ولزوم العسر والحرج لو كان العلم بالموافقة شرطا في الحكم بالإسلام ، كما لا يخفى ، وظاهر قوله تعالى : « ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً . . » الآية ( 1 )( 1 ) النّساء / 94 ..
وخصوص بعض الروايات الدالة على أنّ بعض المتصدّين لمنصب الخلافة المتأمّرين لها ما آمن باللَّه طرفة عين أبدا مع معاملة المسلمين حتّى الإمام ( ع ) معه معاملة المسلم من المناكحة والمؤاكلة والمعاشرة .
بل هذا الأخير يدل على عدم قدح العلم بالمخالفة أيضا ، وقد تقدّم في