شرح
مسكينا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ، ص 19 ..
ألا ترى انّه لما سأله ( ع ) بقوله : هل له توبة أو لا توبة له ؟ أجاب ( ع ) بكيفية التوبة إذا لم يكن يعلم به أولياء المقتول فبين كيفية إعطاء الدّية مع أن المفروض في السؤال ندامة القاتل فالتوبة بمعنى الندامة متحقّقة والسؤال إنّما هو عن كيفية براءة ذمته عن الدية ، وقد عبّر عن هذا المعنى بالتوبة .
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، وابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال :
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إله توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو بسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته إن يقاد منه وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللَّه عزّ وجلّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، مثل حديث 1 ، مع مزج في سنده ..
وهذه الرواية أوضح من سابقتها في الدلالة على ما ذكرنا فإنّه ( ع ) جعل بيان كيفية إعطاء الدية والقصاص والإقرار توبة في مقابل الشق الأول الذي حكم ( ع ) فيه بأنّه لا توبة له بمعنى أنّه لا يفيد الإقرار عند الأولياء في إسقاط القصاص أو الدية التي كانت توبة في الشق الثاني وغير ذلك من الروايات في