تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
وأوضح منهما ما رواه في الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتد عن الإسلام ، قال : يستتاب فإن رجع وإلَّا قتل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب حدّ المرتد ج 18 ، ص 545 .. فإنّ صدر الرواية وإن كانت مطلقة من حيث هي تشمل الفطري والملي إلَّا أن ذيلها قرينة على أن المفروض في الصدر هو الفطري . وأوضح من الثلاثة ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرّضا ( ع ) : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب ( ع ) يقتل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب حدّ المرتد ج 18 ، ص 545 .. وهذه الرواية صحيحة على الأصح فإن سند الشيخ إلى حسين بن سعيد صحيح ، كما يظهر من مشيخة التهذيب ، والمفروض انه أيضا موثق عادل لأنّه هو الأهوازي صاحب الكتب الثلاثين التي كانت معروفة في عصره وبعده بقرينة روايته عن عثمان بن عيسى ، كما في التّهذيب حيث ذكر بعد هذه الرواية بلا فصل عنه ، عن عثمان بن عيسى رفعه ، وذكر الرواية الآتية والعادل لما أخبر أنّه قرأ بخط رجل إلى الرّضا ( ع ) كذا وكذا يجب تصديقه بأن الرجل كتب إليه ( ع ) بكذا وكذا لو أخبر العادل بأن الرّضا ( ع ) كتب كذا ، ومجهولية الرجل بعد