تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
العقل والروايات الواردة في المسألة أيضا تحمل على ذلك ولنذكر أوضح ما يمكن أن يستدل به على هذا القول . روي في موضعين من الكافي والتّهذيب والاستبصار ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد ( ص ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 2 من أبواب حدّ المرتد ج 18 ، ص 544 .. وبهذا الإسناد مع زيادة : ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمّدا ( ص ) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب حدّ المرتد ج 18 ، ص 545 .. وإطلاق الرواية الأولى إن كان لها إطلاق بالنسبة إلى من ولد من غير المسلمين أيضا مقيد بالثانية حيث قال ( ص ) : « كل مسلم بين مسلمين . . إلخ » الظاهر في كون نظره ( ع ) إلى الفطري .
مدارك العروة — صفحة 374 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي