شرح
وارث ( انتهى ) .
وفي فصل أحكام المرتد من النّهاية قال : المرتد عن الإسلام ضربان ، مولود على فطرة الإسلام وغير مولود عليها فالأوّل لا يقبل منه الإسلام إلى آخر أحكامه ( إلى أن قال ) والثاني يقبل منه التوبة ويجب استتابته فإن تاب قبل منه وتبين زوجته التي لم يدخل بها في الحال والتي دخل بها كان نكاحه موقوفا فإن تاب قبل انقضاء العدّة فهو أحق بها وإن لم يتب بانت منه بانقضاء العدّة وامّا ماله فمراعى حتّى يتوب أو يقتل أو يلحق بدار الحرب فإن لحق بدار الحرب فإن تاب فهو له وإن قتل أو لحق بدار الحرب فهو لورثته .
وفي المبسوط في كتاب قتال أهل الردة : وإذا قوتل أهل الردة ممّن وقع منهم في الأسر فإن كان عن فطرة الإسلام قتل على كل حال وإن لم يكن كذلك لم يقتل وعندهم ( أي العامة ) يستتاب على كل حال فإنّ تاب وإلَّا قتلناه ( انتهى ) .
ثمّ ذكر أن المرتدّة عندهم تقتل وعندنا لا تقتل مطلقا . وفي الخلاف ذكر نحو ما في النّهاية ثمّ نقل عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء وجوب الاستتابة مطلقا ثمّ القتل إن لم يتب .
وفي الشرائع بعد أن فسّر المرتد بأنّه الذي يكفر بعد الإسلام قال : وله قسمان الأوّل من ولد على الإسلام ، وهذا لا يقبل إسلامه ولو رجع ثمّ ذكر بقية أحكامه . وفي الدروس : حكم بأنّه لا يقبل توبة من كان مولودا على الفطرة وكان رجلا ثمّ ارتد ولا يقبل توبته ظاهرا ثمّ قال : وفي قبولها باطنا وجه قوي .
وغير ذلك من عبارات فقهاء الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ، ويستفاد منها